الشيخ السبحاني

153

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

الطلاق وإليك بيان ما يدلّ على الأوّل . 1 - ما رواه الصدوق عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) قال : . . . وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً . . . وتزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدة تسع تطليقات . ( « 1 » ) 2 - ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمس . ( « 2 » ) 3 - ما رواه عبد اللّه بن بكير عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبه اللّه والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأنّ الاقراء هي الأطهار فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلّقها لم تحل له إلّا بزوج . ( « 3 » ) 4 - ما ورد في الفقه الرضوي « وسمّي طلاق السنّة الهدم لأنّه متى استوفت قرؤها وتزوّجها الثانية هدم الطلاق الأوّل ، وروي أنّ طلاق الهدم لا يكون إلّا بزوج

--> ( 1 ) . الوسائل ج 14 : الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 13 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 16 .